الباب
الاول
الاسم
والمقر
والتعاريف

مادة
(1تكون
في يوم
الاثنين
الموافق
25/12/67
بمقتضى
القانون
رقم
38/64
منظمة
باسم
الاتحاد
العام
لعمال
الكويت ،
وتكون
العضوية
فيه
للنقابات
طبقا لما
ورد
بمواد
دستور
الاتحاد
العام .
مادة (2)
مقر
الاتحاد
العام
هو
دولة
الكويت
وللاتحاد
العام
ان
ينشئ
بقرار
من
المجلس
التنفيذي
فروعاً
له
في
المحافظات
الاخرى
وفقاً
لمقتضيات
الاحوال
وامكانياته
.
المادة
( 3 )
يقصد
بالتعابير
الاتية
المعاني
المبينة
امامها :
الدولة :
دولة
الكويت
دستور
الاتحاد
: دستور
الاتحاد
العام
لعمال
الكويت .
المؤتمر
العام :
المؤتمر
العام
للاتحاد
العام
لعمال
الكويت .
المؤتمر
الطارئ :
المؤتمر
الطارئ
للاتحاد
العام
لعمال
الكويت
المجلس
التنفيذي
: المجلس
التنفيذي
للاتحاد
العام .
هيئة
المكتب :
هيئة
مكتب
المجلس
التنفيذي
للاتحاد
العام .
النقابة
:
النقابة
العامة
والنقابات
اعضاء
الاتحادات
المهنية
.
الاتحاد
المهني :
اتحاد
نقابات
العاملين
بالقطاع
الحكومي
– اتحاد
عمال
البترول
وصناعة
البتروكيماويات
،
والاتحادات
المهنية
الاخرى
التي
تتشكل
بالمستقبل
.
نقابة
بصفة
مراقب :
وهي كل
نقابة
عضو
بالاتحاد
العام لم
تقم
بسداد
اشتراكاتها
قبل
الموعد
المحدد
لها
بالدستور
.
|
الباب
الثاني
اهـداف
الاتـحاد
مادة (4)
يقوم
الاتحاد
العام
برعاية
مصالح
العاملين
بالكويت
، والعمل
على
رفع
مستواهم
المهني
والنقابي
والمعيشي
بشتى
الوسائل
،
والعمل
على
تحقيق
التضامن
بين
النقابات
الاعضاء
ومدها
بالمعونة
المادية
والمعنوية
،
وتمثيل
عمال
الكويت
في
الاجتماعات
والمؤتمرات
المحلية
والعربية
والدولية
،
وتقديم
التوصيات
والاقتراحات
والبحوث
والمشروعات
التي
تحقق
الرفاهية
لهم
.
مادة (5)
يسعى
الاتحاد
العام
من
اجل
تحقيق
الاتي
:
أ
-
تصنيع
البلاد
واستثمار
خيراتها
وثرواتها
الطبيعية
.
ب
-
ضمان
حق
العمل
المستقر
المجزي
للعاملين
،
بالقضاء
على
البطالة
وتهيئة
فرص
العمل
المتكافئة
.
ج
_
زيادة
القـوى
الانتاجية
للعمال
بتحسين
وسائل
العمل
والاخذ
بأحدث
اساليب
التدريب
المهني
والتقني
.
د
_
تطوير
التشريعات
العمالية
ونظـم
التأمينات
الاجتماعية
والسلامة
والصحة
المهنية
.
هـ -
انماء
الوعي
النقابي
عبر
بلورة
وحدة
مصالح
العمال
ونشر
الثقافة
العمالية
واقامـة
الندوات
والمؤتمرات
والوسائل
الاخرى
المناسبة
والمهرجانات
التي
يرى
ضرورة
اقامتها
في
اي
وقت
يراه
مناسباً
.
و
_
الدفاع
عن
الحريات
النقابية
والعمل
بكل
الوسائل
المناسبة
على
تدعيمها
وصيانتها
وكفالة
حرية
الرأي
والتعبير
واحترام
الحقوق
والحريات
العامة
.
مادة
(6)
يقوم
الاتحاد
العام
على
الصعيد
العربي
والعالمي
بتدعيم
الكيان
العمالي
العربي
والسعي
لتحقيق
الحركة
العمالية
العربية
الموحدة
،
والمساهمة
في
دعم
الكيان
العمالي
العالمي
الموحد
بكافة
السبل
والامكانيات
المتاحة
.
|
الباب
الثالث
في
قبول
الاعضاء
وانسحابهم
وفصلهم
مادة (7)
يقبل في
عضوية
الاتحاد
العام
جميع
النقابات
الاعضاء
بالاتحادات
المهنية
المؤسسة
للاتحاد
العام ،
والنقابات
التي
تشكل
اتحادات
مهنية
بالمستقبل
،
والنقابة
العامة
على ان
تكون تلك
النقابات
قد شكلت
طبقا
للاجراءات
القانونية
النافذة
وترغب في
الانضمام
الى
الاتحاد
العام
بقرار من
مجالس
اداراتها
.
مادة (
8) يقدم
طلب
الانتساب
الى
السكرتير
العام
وفقاً
للنموذج
الذي
يعده
الاتحاد
العام
ويحيله
السكرتير
العام
الى
المجلس
التنفيذي
مشفوعاً
بدراسة
وافية
عن
النقابة
الراغبة
في
الانتساب
خلال
مهلة
اقصاها
شهر
واحد
تبدأ
من
تاريخ
تقديم
الطلب ،
ويكون
من
صورتين
على
الاقل
.
مادة
(9) ينظر
المجلس
التنفيذي
بطلب
الانتساب
في
اول
جلسة
يعقدها
بعد
احالة
الطلب
اليه
من
قبل
السكرتير
العام
وله
ان
يرفض
الطلب
او
يقبله
او
يؤجل
البت
بالقبول
او
الرفض
لاستكمال
المعلومات
التي
يطلبها
من
طالب
الانتساب
،
وعلى
طالب
الانتساب
ان
يقدم
للسكرتير
العام
المعلومات
المطلوبة
خلال
اسبوعين
من
تاريخ
طلبها ،
وله
ان
يؤلف
لجنة
من
اعضائه
للقيام
بهذه
المهمة ،
وفي
كل
الحالات
على
المجلس
التنفيذي
ان
يبت
في
الطلب
خلال
شهرين
من
وصوله
اليه
عن
طريق
السكرتير
العام
.
مادة
(10)في
حالة
رفض
طلب
الانتساب
يجب
ان
يكون
الرفض
معللاً ،
ويحق
لطالب
الانتساب
ان
يعترض
امام
المجلس
التنفيذي
بكتاب
رداً
على
قرار
الرفض
،
وللمجلس
ان
يصر
على
قرار
الرفض
بأغلبية
ثلثي
الاصوات
.
مادة
(11)يجوز
للنقابة
المرفوض
طلبها
الاعتراض
امام
المؤتمر
العام
او
الطارئ
، وفي
حالة
عدم
موافقة
المؤتمر
على
الاعتراض
المقدم
،
لا
يحق
للنقابة
المرفوض
طلبها
ان
تقدم
طلباً
جديداً
للانتساب
الى
الاتحاد
العام
الا
في
المؤتمر
القادم
او
الدورة
التالية
للمجلس
.
مادة
(12)
يجب
ان
يتضمن
طلب
الانتساب
المعلومات
والاوراق
التالية
:
-
تعهد
بقبول
دستور
الاتحاد
العام
وتنفيذ
قرارات
المجلس
التنفيذي
الملزمة
والتقيد
بقرارته
التوجيهية
.
-
كتاب
خطي
موضحاً
به
الاتحادات
الدولية
والاقليمية
المنضـم
اليها
العضو
طالب
الانضمام
.
-
ان
يرفق
بالطلب
نسخة
من
دستور
او
نظام
او
لائحة
النقابة
طالبة
الانضمام
-
أن
يرفق
بالطلب
رقم
وتاريخ
محضر
اجتماع
مجلس
الإدارة
الذي
يقضي
بالموافقة
على
الإنضمام
إلى
الاتحاد
العام
.
-
اسماء
اعضاء
مجلس
ادارة
النقابة
طالبة
الانتساب
مع
بيان
بمراكزهـم
النقابية
ووظائفهم
.
- بيان
عن
الوضع
المالي
للنقابة
طالبة
الانتساب
مع
التقرير
المقدم
الى
اخر
مؤتمرأو
جمعية
عمومية
ان
وجد
.
مادة
(13) لكل
نقابة
حق
الانسحاب
من
الاتحاد
العام
بقرار
من
جمعيتها
العمومية
بأغلبية
ثلثي
الاعضاء
في
اي
وقت
تشاء
،
ولا
يطالبها
الاتحاد
العام
الا
بما
يكون
مستحقاً
عليها
من
اشتراكات
حتى
اخر
السنة
التي
تم
فيها
الانسحاب
.
مادة (
14)
على
النقابة
العضو
التي
تنوي
الانسحاب
ان
تقوم
بالاجراءات
التالية
:
1-
ابلاغ
الاتحاد
العام
عـن
طريق
السكرتير
العام
بموعد
اجتماع
المؤتمر
او
الجمعية
العمومية
غير
العادية
التي
ستنظر
موضـوع
الانسحاب
ليحضرها
مندوبان
عـن
الاتحاد
العام
لابداء
الرأي
والرد
على
اسباب
الانسحاب
التي
يقدمها
اعضاء
مجلس
النقابة
طالبة
الانسحاب
.
2-
يجب
ان
تتضمن
مذكرة
الدعوة
المرسلة
الى
اعضاء
المؤتمر
او
الجمعية
العمومية
للعضو
طالب
الانسحاب
من
قبل
مجلسه
اسباب
الانسحاب
كاملة
.
3-
يبلغ
قرار
المؤتمر
او
الجمعية
للعضو
طالب
الانسحاب
خطياً
للاتحاد
العام
عن
طريق
السكرتير
العام
مـع
نسخة
من
محضر
الاجتماع
الذي
تم
فيه
اتخاذ
قرار
الانسحاب
.
4- يقوم
العضو
المنسحب
بتسديد
كافة
الالتزامات
المالية
تجاه
الاتحاد
العام
ولايحق
له
ان
يطالب
الاتحاد
العام
بالاموال
المنقولة
وغير
المنقولة
التي
دفعها
وساهم
بها
سابقاً
مادة
(15)
تبقى
عضوية
المنسحب
كاملة
ويبقى
ملزماً
بجميع
واجباته
تجاه
الاتحاد
العام
الى
ان
يبلغ
بقرار
الموافقة
على
الانسحاب
من
قبل
المجلس
التنفيذي
على
ان
لايتعدى
ذلك
مدة
ستة
شهور
من
تسليم
الانسحاب
الى
السكرتير
العام
،
ولا
يعتبر
قرار
الانسحاب
سارياً
الا
بعد
مرور
سنة
من
الموافقة
عليه
.
مادة
(16)
يرفض
طلب
الانسحاب
حكماً
اذا
لم
يستكمل
العضو
المنسحب
كافة
الاجراءات
القانونية
والشكلية
التي
نص
عليها
هذا
الدستور
.
مادة (
17)
للمؤتمر
العام حق
فصل أي
نقابة من
الاتحاد
العام في
الحالات
التالية
:
الاساءة
الى سمعة
الاتحاد
العام او
التشهير
به او
حمل
الغير من
النقابات
الاعضاء
على
الانسحاب
منه .
الامتناع
دون عـذر
مقبول عن
تنفيذ
القرارات
القانونية
الملزمة
التي
يصدرها
الاتحاد
العام .
مخالفة
دستور
الاتحاد
العام
وانظمته
الداخلية
.
الخروج
على
اهداف
الاتحاد
العام
ومبادئه
واصدار
منشورات
او
بيانات
او اعمال
لا تتفق
واهداف
الاتحاد
العام
وسياسته
.
مادة (
18)
في
حالة
ارتكاب
عضو
الاتحاد
العام
لاحد
المخالفات
المنصوص
عليها
بالمادة
السابعة
عشرة
تتبع
الاجراءات
التالية
:
1- يقوم
السكرتير
العام
للاتحاد
العام
بعرض
الامر
على
المجلس
التنفيذي
لمناقشة
الموضوع
وللمجلس
ان
يطلب
من
النقابة
المخالفة
ترشيح
من
يمثلها
لمناقشة
وبيان
وجهة
نظر
الجهة
في
المخالفة
المنسوبة
اليها
.
2- على
العضو
المخالف
وضع
كافة
المعلومات
والسجلات
التي
يطلبها
السكرتير
العام
تحت
تصرفه
على
ان
يقدم
السكرتير
العام
تقريره
المفصل
الى
المجلس
التنفيذي
.
3-
يعقد
المجلس
التنفيذي
بعد
ذلك
اجتماعاً
استثنائياً
خلال
عشرة
ايام
لمناقشة
الموضوع
واتخاذ
القرار
المناسب
،
وله
في
سبيل
ذلك
:
أ
- توجيه
اللوم
الى
المنظمة
المخالفة
.
ب- طلب
ازالة
المخالفة
.
ج-
فصل
المنظمة
من
عضوية
الاتحاد
العام
بأغلبية
ثلثي
اعضاء
المجلس
التنفيذي
.
4- في
حالة
اتخاذ
قرار
من
المجلس
التنفيذي
بفصل
منظمة
عضو
يدعى
المؤتمر
العام
لاجتماع
طارئ
خــلال
شهرين
للبت
في
امر
فصل
المنظمة
العضو
ويكون
القرار
نهائياً.
مادة
(19)
يبلغ
قرار
الفصل
الى
المنظمة
المخالفة
عن
طريق
السكرتير
العام
ولا
يحق
للمنظمة
المفصولة
ان
تقدم
طلباً
جديداً
للانضمام
الى
الاتحاد
العام
الا
بعد
مرور
سنة
وبعد
ازالة
المخالفة
.
مادة
(20)
يسري
على
المنظمة
المفصولة
احكام
الفقرة
الرابعة
من
المادة
(14) .
مادة
(21)
يبقى
الاتحاد
العام
قائماً
مادام
عدد
اعضائه
اثنان
على
الاقل
وفي
هذه
الحالة
اذا
اقدم
احد
العضوين
على
الانسحاب
من
الاتحاد
العام
يعتبر
الاتحاد
العام
محلولاً
.
|
الباب
الرابع
الاشتراكات
والرسوم
المالية
مادة (
22 )
قيمة
الاشتراك
السنوي
لعضوية
الاتحاد
العام هي
( 1300
د.ك )
سنويا
لكل
نقابة
ويشمل
المبلغ
المذكور
الالتزامات
المستحقة
على
النقابة
لمعهد
الثقافة
العمالية
ومجلة
العامل ،
ويتعين
على
النقابات
سداد
الاشتراكات
كاملة
خلال
الثلاثة
اشهر
الاولى
من السنة
المالية
للاتحاد
العام ،
وللاتحاد
العام ان
يطلب من
الاتحادات
المهنية
الحسابات
الختامية
السنوية
للنقابات
عند
الضرورة
.
ويتم
تقسيم
المبلغ
المشار
اليه على
النحو
التالي :
يلتزم
الاتحاد
العام
بدفع ما
قيمته
(500 د.ك
) من
الاشتراك
السنوي
المحصل
فعلا من
كل نقابة
لمعهد
الثقافة
العمالية
.
يلتزم
الاتحاد
العام
بدفع ما
قيمته
(500 د.ك
) من
الاشتراك
السنوي
المحصل
فعلا من
كل نقابة
لمجلة
العامل .
المبلغ
المتبقي
وقدره
(300 د.ك
) يحصل
عليه
الاتحاد
العام .
مادة
(23) يحق
للمجلس
التنفيذي
ان
يقترح
على
المؤتمر
العام
فرض
رسوم
اخرى
.
مادة
(24)رسم
الانضمام
الى
الاتحاد
العام هو
(500 د.ك
)
خمسمائة
دينار
كويتي
تدفع مرة
واحدة
عند
الانضمام
او عند
اعادة
القيد
للعضوية
.
مادة
( 25 )لا
يجوز
للمجلس
التنفيذي
إعفاء أي
منظمة
عضو من
سداد
قيمة
الاشتراكات
كليا او
جزئيا .
مادة
(26) في
حالة عدم
قيام
النقابة
العضو
بسداد
اشتراكاتها
السنوية
المستحقة
عليها
للاتحاد
العام
قبل
شهرين من
انعقاد
المؤتمر
العام
تصبح
النقابة
بصفة
مراقب
ومن ثم
لا يحق
لها
الترشيح
لعضوية
المجلس
التنفيذي
للاتحاد
العام او
التصويت
في
الانتخابات
او
المؤتمر
العام ،
مع وجوب
قيام
المجلس
التنفيذي
باخطار
النقابة
كتابيا
بذلك قبل
انعقاد
المؤتمر
العام
بثلاثة
اشهر على
الاقل .
مادة
(27)تتكون
مالية
الاتحاد
العام
من
:
*
الاشتراكات
السنوية
التي
تدفعها
النقابات
الاعضاء
.
* رسوم
الانضمام
الى
الاتحاد
العام
.
* الهبات
والتبرعات
التي
ترد
الى
الاتحاد
العام
بعد
ان
يقر
المجلس
التنفيذي
قبولها .
* ايراد
الحفلات
التي
يقيمها
الاتحاد
العام
.
*
ارباح
الاتحاد
العام
من
المطبوعات
التي
يصدرها
.
*
الاعانة
المقدمة
من
الدولة
للاتحاد
العام
.
* اية
ايرادات
تحققها
مشروعات
يوافق
المجلس
التنفيذي
على
القيام
بها
.
مادة
(28)
تودع
اموال
الاتحاد
العام
بأحد
البنوك
الوطنية
بإسم
الاتحاد
العام
لعمال
الكويت
ويكون
السحب
طبقاً
للاحكام
والاوضاع
الواردة
بهذا
الدستور
.
مادة
(29)
تبدأ
السنة
المالية
للاتحاد
العام
في
شهر
يناير
من
كل
عام
.
|
الباب
الخامس
المؤتـمـر
العـام
مادة
(30)
المؤتمر
العام
هو
صاحب
السلطة
العليا
للاتحاد
العام
وقراراته
ملزمة
لكافة
التنظيمات
النقابية
المنضمة
اليه
ويتألف
من
ممثلي
النقابات
الاعضاء
في
الاتحاد
العام
.
مادة
(31)
يكون
تمثيل
النقابات
في
المؤتمر
العام
على
الشكل
التالي :
القطاع
النفطي :
يمثل
مجمل
القطاع
النفطي
بعدد 45
عضوا على
ان يقوم
الاتحاد
المهني
بتوزيع
النسب
على
نقاباته
بالتساوي
، وبشرط
ان
يكونوا
اعضاء
بنقاباتهم
.
القطاع
الحكومي
: يمثل
مجمل
القطاع
الحكومي
بعدد 45
عضوا على
ان يقوم
الاتحاد
المهني
بتوزيع
النسب
على
نقاباته
بالتساوي
، وبشرط
ان
يكونوا
اعضاء
بنقاباتهم
.
القطاع
الاهلي
والمشترك
: يمثل
مجمل هذا
القطاع
بعدد 30
عضوا على
ان يقوم
اتحادهم
المهني
بتوزيع
النسب
بالتساوي
بين
نقاباته
، وبشرط
ان
يكونوا
اعضاء
بنقاباتهم
.
النقابة
العامة :
تمثل
بعدد
خمسة
اعضاء .
مادة
(32)
يطلب
المجلس
التنفيذي
من
الاتحادات
المهنية
والنقابات
الاعضاء
تسمية
ممثليها
وابلاغه
بأسمائهم
قبل
شهر
واحد
على
الاقل
من
موعد
انعقاد
المؤتمر
العام
ويشترط
في
الممثل
ان
يكون
عضواً
في
مجلس
ادارة
النقابة
العضو
أو
عضواً
بالمجلس
التنفيذي
لاتحادها
المهني
إن
وجد
.
ولا
يجوز
لغير
اعضاء
المؤتمر
العام
العادي
حضور
جلسات
المؤتمر
الطارئ
ويستثنى
في
ذلك
حالات
الوفاة
والفصل
والاستقالة
حيث
يطلب
المجلس
التنفيذي
من
النقابات
الاعضاء
تسمية
من
يحل
محلهم
من
اعضاء
مجلس
ادارة
النقابة
العضو .
مادة
(33)
ينعقد
المؤتمر
العام
للاتحاد
مرة كل
سنتين في
مؤتمر
عادي
خلال شهر
ابريل
على ان
يبلغ
موعد
الاجتماع
قبل شهر
على
الاقل
الى
النقابات
الاعضاء
، ويجوز
ان ينعقد
المؤتمر
العام
بصفة غير
عادية
بناء على
دعوة من
المجلس
التنفيذي
للاتحاد
العام او
بناء على
طلب ثلث
المنظمات
الاعضاء
بكتاب
موقع من
قبلها
مقدم الى
المجلس
التنفيذي
ويبين
فيه سبب
الدعوة .
وفي هذه
الحالة
على
المجلس
التنفيذي
للاتحاد
العام ان
يدعو
المؤتمر
العام
للانعقاد
خلال
فترة شهر
من تاريخ
تقديم
الطلب ،
فاذا لم
يتم ذلك
ينعقد
المؤتمر
العام من
تلقاء
نفسه بعد
مرور 45
يوما من
تاريخ
تقديم
طلب
الانعقاد
الى
المجلس
التنفيذي
، وفي
كلا
الحالتين
يجب ان
يحدد في
كتاب
الدعوة
جدول
الاعمال
المطلوب
بحثه في
الاجتماع
ولا
يجـوز
بحث امور
لم تدرج
في
الجدول .
مادة
(34)
يجوز
تأجيل
اجتماع
المؤتمر
العام
عن
الموعد
المحدد
في
المادة
(33)
لفترة
لاتتجاوز
شهر
في
الظروف
والحالات
الخاصة
التي
يراها
المجلس
التنفيذي
.
مادة
(35)
يعتبر
انعقاد
المؤتمر
العام
صحيحاً
اذا
حضره
اكثر
من
نصف
اعضاء
المؤتمر
العام
فإذا
لم
يتكامل
العدد
اجل
المؤتمر
لمدة
ساعة
يكون
بعدها
صحيحاً
اذا
حضره
نصف
عدد
الاعضاء
والا
اجل
المؤتمر
لمدة
شهر
.
مادة
(36)
تعتبر
القرارات
التي
يصدرها
المؤتمر
العام
نهائية
مادامت
لا
تخالف
القوانين
النافذة
والقرارات
الصادرة
بشأنها
،
وتصدر
قرارات
المؤتمر
العام
بأغلبية
اصوات
الحاضرين
الا
في
الحالات
التي
تتطلب
اغلبية
خاصة ،
ويحدد
النظام
الاساسي
للمؤتمر
كيفية
حساب
النصاب
القانوني
للاصوات
اللازمة
لاصدار
القرارات
.
مادة
(37)
تكون
جلسات
المؤتمر
العام
علنية
ويحدد
النظام
الداخلي
للمؤتمر
كيفية
عقد
الجلسة
بصفة
سرية
ومن
يجوز
دعوتهم
لحضور
المؤتمر
.
مادة
(38)ينظر
المؤتمر
العام
العادي
بوجه
خاص
في
المسائل
التالية
:
1-
تقرير
المجلس
التنفيذي
للاتحاد
العام
عن
اعمال
السنتين
المنتهيتين
.
2-
اقرار
الميزانية
والحساب
الختامي
للسنتين
المنتهيتين
والمصدق
عليهما
من
محاسب
قانوني
والاطلاع
على
مشروع
الميزانية
التقديرية
المقبلة
واخلاء
مسؤولية
اعضاء
المجلس
التنفيذي
.
3- النظر
في
تقارير
واقتراحات
الاعضاء
المقدمة
عن
طريق
المجلس
التنفيذي
قبل
انعقاد
المؤتمر
بثلاث
اسابيع
على
الاقل
.
4-
النظر
فيما
يقرر
المجلس
التنفيذي
احالته
الى
المؤتمر
العام
من
موضوعات
او
مشروعات
لاتخاذ
القرار
بشأنها
.
5-
انتخاب
اعضاء
المجلس
التنفبذي
بطريق
الاقتراع
السري
.
6-
التصديق
على
قبول
الاعضاء
الجدد
وتظلمات
الاعضاء
المرفوض
طلبات
انضمامهم
7-
تعديل
الدستور
ويكون
ذلك
بموافقة
ثلثي
الاعضاء
الحاضرين
على
الاقل
.
مادة
(39)
ينظر
المؤتمر
العام
الطارئ
بكل
ما
يجد
من
امور
هامة
او
عاجلة
يرى
المجلس
التنفيذي
عرضها
على
المؤتمر
العام ،
او
بناء
على
طلب
ثلث
المنظمات
الاعضاء
،
ويكون
له
بوجه
خاص
النظر
في
المسائل
التالية
:
1-
فصل
اي
منظمة
عضو
بناء
على
عـرض
المجلس
التنفيذي
ويكون
ذلك
بأغلبية
ثلثي
الاعضاء
الحاضرين
على
الاقل
.
2- حل
المجلس
التنفيذي
او
اسقاط
عضو
او
بعض
اعضائه
ويكون
ذلك
بموافق
ثلثي
الاعضاء
،
وفي
حالة
حل
المجلس
التنفيذي
ينتخب
رؤساء
النقابات
لجنة
خماسية
لادارة
الاتحاد
العام
بصفة
مؤقتة
والاعـداد
لمؤتمر
طارئ
لانتخاب
مجلس
تنفيذي
جديد
في
مدة
اقصاها
ثلاثون
يوماً
من
تاريخ
الحل
.
3-
حل
الاتحاد
العام
حلاً
اختيارياً
بأغلبية
ثلثي
اعضاء
المؤتمر
العام
.
مادة
(40)
لايجوز
ان
ينظر
المؤتمر
العام
في
اجتماعه
العادي
او
الطارئ
الا
في
المسائل
والموضوعات
التي
ادرجت
في
جدول
اعماله
او
التي
يوافق
المؤتمر
العام
على
ادراجها
وفقاً
للنظام
الاساسي
للمؤتمر
.
|
|
تابـــــع |